المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
الجريمة الإلكترونية هي الفعل غير المشروع عن طريق برامج أو شبكات الحاسب أو الأنظمة الإلكترونية باستخدام آليات تقنية المعلومات والاتصالات.
والأسس التقنية لهذه الجرائم هي: البيانات، والمعلومات، والشبكات، والاتصالات، والبرمجيات.
ولإتلاف المنافع البرمجية عدة طرق، منها: الفيروسات الإلكترونية، وحصان طروادة الإلكتروني، والدودة الإلكترونية، وغيرها.
وهذه المنافع تعدّ مالًا في الشريعة الإسلامية، ولذا فلا يجوز التعدي عليها بإتلافها.
وقد ناقش الباحث موضوعات بحثه من خلال تسعة فصول، هي:
- ضمان المتلفات في المنافع البرمجية والأجهزة.
- ضمان متلفات المعلومات في الجرائم الإلكترونية.
- ضمان الاعتداء على الحسابات والبطاقات المصرفية في المصارف في الجرائم الإلكترونية.
- ضمان متلفات المواقع الإلكترونية في الجرائم الإلكترونية.
- ضمان المتلفات في الاعتداء على أنظمة المرافق الإلكترونية وأنظمة الخدمات العامة الإلكترونية وفي شبكات التواصل الاجتماعي.
- ضمان المتلفات بالتسبب في الجرائم الإلكترونية.
- المستثنيات من ضمان المتلفات في الجرائم الإلكترونية.
- تقويم المتلفات في الجرائم الإلكترونية.
- التطبيقات القضائية في محاكم المملكة العربية السعودية لضمان المتلفات في الجرائم الإلكترونية.
ومما ذكره في خاتمة بحثه:
- إذا أمكن إعادة البرامج المتلَفة إلى ما كانت عليه، فإن المتلِف يمكّن من إعادته إذا كان مبرمجًا، ولا يلزم بدفع قيمة البرامج. وأما إذا كان عند الشخص نسخ من البرنامج المتلَف احتياطًا، فإن المتلِف في هذه الحالة لا يلزم بشراء البرنامج من الشركة، وإنما يلزم بقيمة إصلاح الأجهزة وإعادة هذه البرامج عليها. أما إذا كانت الشركة التي أنتجت البرنامج تعهدت للجهة التي اشترت البرنامج بإعطائها نسخة من البرنامج عند تلف البرنامج بمبلغ معين، فإن المتلِف يدفع قيمة النسخة الجديدة لا قيمة البرنامج كاملًا.
- حق الملكية الفكرية الإلكترونية للمخترع أو المبتكر من الحقوق المعتبرة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ومن اعتدى عليها فعليه الضمان.
- لا يجوز نسخ البرامج الأصلية، سواء أكان للاستعمال الشخصي أم بقصد الاستثمار، إلا بإذن أصحابها، أو ممن يملكون حق النسخ، لتعلق حقوقهم الشرعية المعتبرة بها، من الضمان ونحوه، بخلاف نسخ البرنامج للاستخدام الشخصي على سبيل الاحتياط تحسبًا لتلف النسخة الأصلية.
- ضوابط اعتبار المعلومات الإلكترونية لها قيمة ويترتب عليها الضمان هي: الابتكار والسرية أو الاستئثار..
- إذا قام المعتدي – من القراصنة الإلكترونيين – باختراق المواقع الإلكترونية المحترمة، وإتلاف محتوياتها، والتصرف فيها كأنه مالكها، فإنه يطبق عليه أحكام غصب العقار أو إتلافه.
- إذا كان فعل التعديل بمعلومات المريض الإلكترونية مما يقتل غالبًا عادة، فإن هذا الفعل يعدّ قتل عمد، وأما إذا كان هذا الفعل مما لا يقتل عادة، أو كان فعله من باب العبث دون قصد الإضرار بأحد، فإن هذا القتل يعدّ شبه عمد عند الشافعية والحنابلة، وقتل خطأ عند المالكية يجب عليه ضمان الدية، وما ترتب على فعله من أضرار ومتلفات. وإذا لم يترتب عليها موت الشخص فمرجع الضمان إلى تقدير أهل الخبرة.
- يستثنى من متلفات الضمان في الجرائم الإلكترونية إتلاف برنامج من يقوم بالتجسس على الآخرين، أو برنامج من يقوم بالتجسس لصالح الكفار، أو إتلاف البرامج غير المحترمة..
- تقويم متلفات الأعيان في الجرائم الإلكترونية يكون بالنظر إلى هذا المتلَف: إذا لم يمكن إعادته كما كان بلا نقص، فإن كان مثليًّا وجب ضمان مثله لا قيمته، وأما إذا كان ما أتلف قيميًّا فإنه يجب ضمان قيمته نقدًا ابتداء..