سجل ببليوغرافي

التفريق القضائي بين الزوجين للعلل أو العيوب وما عليه قانون الأحوال الشخصية في عُمان ومصر: دراسة مقارنة

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

شوقي إبراهيم علام._ الاسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 1431هـ، 186 ص.

ملاحظات ببليوغرافية

العلة أو العيب الموجب للتفريق هو نقص في بدن أو عقل أحد الزوجين يمنع من الوطء أو كمال اللذة.

وقد اختلف الفقهاء القائلون بالتفريق بالعلل أو العيوب في العيب الموجب للتفريق، وهل هي واردة على سبيل الحصر أو المثال، والجامع لها هو حصول المنع للوطء بسببها أو عدم كمال اللذة، ومن ثم كلُّ عيب يستجد بعد ذلك ويتحقق فيه هذا المعنى ينبغي أن يلحق به في الحكم، وجمهور الفقهاء على أن هذا الحق لكلا الزوجين.

ويشترط للتفريق بسبب العلل أو العيوب شروط معينة، ذكرها الفقهاء، كلزوم عدم علم طالب التفريق بالعيب ورضاه به.

ولا بد في التفريق بسبب العيب من القضاء، لأن العيوب من الأمور التي يختلف فيها التقدير وتختلف فيها الأنظار، ولو تُرك لتقدير الأفراد لأدى إلى التنازع والتخاصم، ولم ينحسم.

وإذا وجد القاضي أن العيب لا يقبل العلاج، أو يحتاج إلى زمن طويل يزيد على سنة، فإنه يحكم بالتفريق بينهما، وإذا وجد أنه مما يمكن علاجه في أقل من سنة، فإنه يؤجل المعيوب وجوباً للعلاج، وإذا مضت المدة المحددة ولم يبرأ وتمسك الطرف الآخر بطلبه في التفريق حكم بالفرقة.

وقد جعل المؤلف موضوعه في ثلاثة فصول وتفريعات، هي:

  • العيوب التي تعتري الزوجين ومعنى كل منها.
  • موقف الفقهاء من التفريق بالعيوب وشروطه.
  • الإجراءات اللازمة للتفريق.