المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
اختار المؤلف تعريف التوريد بأنه عقد يتعهَّد بموجبه شخص بتسليم شخص آخر قدرًا معلومًا من شيء معلوم، أو بتمكينه من خدمة معلومة، بشكل دوري، أو مستمر، مقابل ثمن معلوم.
وقد جعل كتابه في بابين طويلين، تحتهما فصول ومباحث ومطالب عديدة، وهما:
- التعريف بعقد التوريد ومدى مشروعيته وعلاقته بالعقود الأخرى.
- أركان عقد التوريد وشروطه وصوره ومسائله.
وذكر أن عقد التوريد يتفق مع عقد السَّلَم في أمور، ويختلف معه في أمور أخرى، وأنه يمكن تطبيق أحكام عقد السلَم على عقد التوريد، وذلك بالتزام دفع الثمن مقدَّمًا.
وأن الاتفاق على توريد العمال للقيام بنظافة الشركات والمؤسسات والمنازل وغيرها، ينطبق عليها تمامًا الإجارة على العمل؛ لذا تستمدُّ مشروعيتها منها، ويصحُّ تكييفها على هذا النحو، وتطبيق عقد الإجارة عليها.
كما ذكر أن أكثر العقود شبهاً بعقد التوريد: عقد البيع على الصفة، أو عقد السلَم، إذا كان الشيء المورود موصوفًا، وله مشابهة ببعض عقود البيع.
وأنه يجوز استحداث عقود جديدة لا تتعارض مع قواعد الشريعة، إذ الأصل في العقود الصحة والإباحة ما لم يرد نهي عنها، وذلك على القول الراجح في المسألة.
وبيع الفضولي صحيح، لكنه موقوف على إجازة المالك.
والشيء النجس الذي لا سبيل إلى تطهيره، لا يباح بيعه ولا توريده، إلا إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك على القول الراجح.
وعقد التوريد عقد لازم لكل واحد من الطرفين، أيًا كان تكييف هذا العقد، إذا جاء مطابقًا للمواصفات.
وضمان صلاحية المعقود على توريده أمر جائز.