سجل ببليوغرافي

أحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

ماهر بن سعد الخوفي.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1431هـ، 506 ص (أصله رسالة ماجستير).

ملاحظات ببليوغرافية

المراد باستخدام الطفل: كل وسيلة يتوصَّل بها المستخدم لمصلحة عن طريق الطفل، سواء أكانت جائزة أم محرمة.

وقد ذكر الباحث أن صحة عبادة الطفل المميز تدلُّ على صحة استعماله في الوظائف الشرعية في الجملة، وتدلُّ أيضاً على جواز ذلك، ما لم يكن فيه تضييع لحقوقه.

كما ذكر أن الأحكام العامة لاستخدام الطفل هي بحسب الأحوال الآتية:

  1. ألاّ يكون الشأن في الخدمة أن تقابل بأجرة: وهو ما كان محتقراً من الأعمال، كالمرة والمرتين في الخدمة ونحوها: فهذا جائز إذا لم يضرَّ بالطفل.
  2. ما الشأن فيها أن تقابل بأجرة، كأن يرصد لخدمة معين في زمن معين ونحو ذلك، وهذه لها صورتان:

أ- أن يكون فيها مصلحة للطفل، كخدمة من يتعلم منه، أو خدمة رجل في كذا ليمرَّن على التواضع ومكارم الأخلاق: فهذا جائز.

ب- أن تنتفي المصلحة، وحينئذ فالحرمة أقرب.

وقد جعل كتابه في سبعة فصول، هي:

  • استخدام الأطفال في العبادات.
  • استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في المعاملات
  • ثم في أحكام الأسرة.
  • وفي الجنايات.
  • وفي القضاء.
  • النوازل في استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به، مثل استخدام الموهوبين، واستخدامهم في الأعمال الشاقة، وفي التسول، وفي ركوب الهجن للسباق، وفي الملاعب والألعاب الرياضية، وفي التجارب الطبية، وفي الضغط على قريبه، وفي الاستقبالات الرسمية، وفي بطاقات الائتمان.

ومما ذكر الباحث أن الفقهاء اتفقوا عليه بشأن ذلك:

  • عدم جواز استخدام الأجنبي للطفل بلا إذن وليه وبلا أجرة –فيما الشأن فيه أن يكون بأجرة- مطلقاً.
  • عدم جواز استخدام الطفل بما فيه ضرر عليه مطلقاً.
  • عدم جواز استعارة الأجنبي لمال الطفل بلا إذن وليه.

وقال الباحث في مسائل منه:

  • يجوز إقراض مال الطفل من قبل الأب والقاضي دون غيرهما.
  • لا يجوز استخدام الطفل في السباق بنفسه، ولا بدوابه لغرض السباق، ولا بأمواله عموماً.
  • لا يجوز وقف أموال الطفل ولا استخدامه في ولاية الوقف ونظارته.
  • للعادات والتقاليد والأعراف أثر كبير في حكم استخدام الطفل في إعداد الوليمة.
  • يظهر –والله أعلم- اتفاق الفقهاء على تكليف الطفل بالعمل لأجل الإنفاق عليه، وكذا لأجل الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه بشرطه.
  • استخدام الطفل في الأعمال الشاقة لا يجوز مطلقاً.