سجل ببليوغرافي

ضمانات التحقيق الجنائي مع المرأة: دراسة مقارنة

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

عبدالله بن عبدالعزيز الشتوي.. الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1431هـ، 210 ص (أصله رسالة ماجستير).

ملاحظات ببليوغرافية

حرص الشرع الإسلامي على تحقيق العدل ونشر الأمن عن طريق التحقيق الجنائي الذي يكشف الجريمة ويحدد المجرم، كما حرص على مقصد عظيم، هو مقصد حفظ العرض، وذلك بصيانة المرأة وحفظ كرامتها، وصيانة المجتمع من الرذيلة، ولكن إجراءات التحقيق مع المرأة تمر بظروف وأحوال يصعب معها تطبيق المقصدين بسهولة، ويحتاج الأمر إلى موازنة شرعية علمية وعملية بين هذين الأمرين ليتحقق حصول المقصدين جميعاً، وتطبق الشريعة الإسلامية تطبيقاً سليماً في إجراءات التحقيق كلها. ولذلك جاء هذا الموضوع الذي جعله مؤلفه في أربعة فصول، هي:

  • الضمانات الخاصة بالمرأة أثناء التفتيش.
  • الضمانات الخاصة بالمرأة أثناء الاستدعاء والقبض.
  • الضمانات الخاصة بالمرأة أثناء الاستجواب.
  • الضمانات الخاصة بالمرأة أثناء الحبس الاحتياطي.

وما يتوافق مع الإسلام في هذا مما هو معمول به في الأنظمة السعودية –كما ذكر الكاتب- أن يقوم بتفتيش المرأة المتهمة أنثى تندب لذلك، ولا يجوز للرجل أن يقوم بتفتيشها، بل يكون ذلك بعيداً عن أنظار الرجال.

ولا يجوز الكشف على عورة المرأة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويجب أن يكون الكشف من قبل طبيبة عامة وممرضة، وبحضور محرم المرأة المتهمة.

كما أن من ضمانة استدعاء المرأة المتهمة منع الخلوة عند استدعائها، وذلك بوجود محرمها معها.

ومن الضمانات أن يكون من يقوم باستجواب المرأة من أصحاب الخلق الحميد والسلوك الحسن.

وتوقف النساء والفتيات في الأماكن المخصصة لهن.

ومن ضمانات الحبس الاحتياطي للمرأة: منع الخلوة عند دخول وخروج المرأة أو الفتاة من السجن أو مؤسسة رعاية الفتيات.

والمرأة الحامل تعامل معاملة حسنة منذ ظهور أعراض الحمل عليها، حتى تمضي مدة أربعين يوماً على الوضع، وتنتقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع، وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرِّح لها الطبيب بالخروج منه.