سجل ببليوغرافي

المال العام وأحكامه في الفقه الإسلامي

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

محمد سعيد محمد البغدادي.- القاهرة: دار البصائر، 1429هـ، 784 ص (أصله رسالة ماجستير، جامعة القاهرة).

ملاحظات ببليوغرافية

قسم الباحث المال العام إلى قسمين رئيسيين، هما: مال الدولة، ومال الأمة.

ومال الدولة هو ما ينحصر فيه حق التصرف والانتفاع للدولة.

ومال الأمة هو ما لا ينحصر فيه حق التصرف والانتفاع بفرد معين، وإنما تكون ملكية الشيء فيه ملكية عامة للمسلمين الموجودين ومن سيأتون.

وقد اهتم الإسلام بحماية المال العام والرقابة عليه للمحافظة عليه من طمع الطامعين وعبث العابثين، وتتمثل حماية المال العام في الرقابة الذاتية والداخلية عند الفرد، ثم في الرقابة الخارجية، التي تشمل: رقابة الولاة والأئمة، ورقابة ولاية الحسبة، ورقابة ولاية المظالم، والدواوين، ومجموع الناس.

ويُبدأ في مصارف المال العام بالضروريات، ثم بالحاجيات، ثم بالتحسينات.

وهو –بحكم الأصل- مخصص للنفع العام، ولا يجوز أن يختص به فرد واحد من الجمهور ليحرم بقية المواطنين من هذا الاستخدام، وكل تعارض مع هذه القاعدة يعتبر غير مشروع.

والمال العام في هذا الزمن يتعرَّض لأنواع كثيرة من الاعتداءات المباشرة وغير المباشرة، منها: السرقة، والاختلاس، وخيانة الأمانة، وعدم الوفاء بالعهود، والغلول، والرشوة، وإتلاف المال العام وإفساده، والإسراف في استخدام المال العام، والاعتداء على الطريق العام، وقتل خيل الحكومة.

والمال العام يتحول إلى مال خاص في ثلاث حالات، هي: بيع المال العام، وإحياء الموات (ملكية الأراضي الصحراوية)، والإقطاع.

ويجوز نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، ولكن بضوابط وشروط خاصة.

ولا زكاة في المال العام، وعلى الدولة الإسلامية أن تقوم بما يحتاجه الفقراء والمساكين من ضروريات الحياة.

هذا بعض ما استنتجه الكاتب، الذي جعل محتوى موضوعه في بابين، تحتهما فصول ومطالب عدة، وهما:

  • المال العام في الإسلام.
  • أحكام المال العام في الفقه الإسلامي.