سجل ببليوغرافي

الماء وأثره على الأحكام الشرعية

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

مازن محمد عيسى._ الدمام: دار ابن الجوزي، 1432هـ، 704ص (أصله رسالة دكتوراه).

ملاحظات ببليوغرافية

حاجة المكلف إلى معرفة أحكام المياه مؤكدة، لكثرة استعماله وملابسته لها، ولها تعلق كبير بغالب أبواب الشريعة، فهي متشعبة الأطراف، وتعتريها أحكام الحل والحرمة، والوجوب والاستحباب، والكراهية والإباحة. وذكر الباحث أنه لم يجد من بحث الموضوع مستوفياً لمقاصده، جامعاً لآثاره، مفصلاً لأحكامه، لهذا اجتهد في جمع أحكامه ومسائله في كتاب يسهل فيه على قارئه الوصول إلى بغيته، وجعله في أربعة أبواب، تحتها فصول ومباحث، هي:

  • الماء: أهميته، أنواعه، مصادره.
  • الماء الطاهر والنجس وأحكامهما.
  • أثر الماء على أحكام العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والسلوك.
  • الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه، أحكام وآداب شرب الماء.

ومما أوجزه الكاتب في الخاتمة من أحكام الماء:

  • جواز الوضوء بماء البَرَد والثلج بعد إذابتها، وقبل إذابتهما متى كان يسيل على العضو.
  • ما جرى من ماء الأمطار على المقابر فإنه طهور، وكذا الماء الذي في بئر المقبرة طاهر يجوز الوضوء به، والتيمم بتراب المقبرة على الصحيح.
  • طين المطر طاهر، ما لم يتيقن أو يغلب على الظن أن النجاسة غالبة على الطين، أو أن تكون عين النجاسة باقية، فيجب إزالتها.
  • ماء الميزاب طاهر، ما لم يتيقن أو يغلب على الظن نجاسته.
  • المطر عذر يبيح التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة.
  • جواز تملك ما جمع من ماء الأمطار.
  • جواز التطهر بمياه البحار دون كراهة.
  • جواز البول في ماء البحر، وإن كان الأولى التنزه عنه.
  • البحر ليس مانعاً من وجوب الحج إلا في حالة غلبة الهلاك.
  • يجوز دفن الموتى في البحر متى عجز عن وجود ساحل قريب أو خشي على الميت من التغير.
  • جواز غسل الميت بماء زمزم.
  • جواز إزالة النجاسة بماء زمزم.
  • جواز إزالة النجاسة بكل مزيل.
  • الماء النجس: هو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. فهو غير طاهر في نفسه، ولا مطهر لغيره.
  • الأولى عدم سقي البهائم الماء النجس.
  • جواز سقي الزروع والثمار بماء نجس.
  • لا تجوز الطهارة إلا بالماء.
  • من شروط صحة الوضوء ألا يوجد مانع يمنع وصول الماء للبشرة.
  • لا يقع الربا في الماء.
  • لا يجوز بيع الماء قبل قبضه.
  • جواز وقف الماء.
  • سرقة الماء توجب الحد.
  • ما مات من الصيد غريقاً لم يجز أكله.
  • إن ذبح الحيوان ثم غرق في الماء حل أكله.
  • من ألقى آخر في ماء كثير لا يمكنه التخلص منه فإنه يقاد به، بخلاف ما لو كان الماء قليلاً يمكنه التخلص منه فلا يقاد، وإنما تجب عليه الدية.
  • جواز شرب الماء أثناء خطبة الجمعة متى احتاج لذلك.
  • جواز شرب الماء أثناء الطواف.
  • يستحب للجنب الوضوء متى أراد الأكل أو الشرب.
  • من حضرته الصلاة واضطر لشرب ما عنده من الماء، شربه وتيمم.
  • لا يجوز شرب الماء لا في الفريضة ولا النافلة.
  • جواز الأكل والشرب في المسجد.