المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
ذكر فيها الباحث الأحكام الفقهية المتعلقة ببنوك الدم، وبنوك الحليب، وبنوك المني، وبنوك البييضات الملقحة، وبنوك الجلد، وبنوك العظام، وبنوك الموروثات، وأخيراً بنوك بقية الأعضاء البشرية.
ومن النتائج التي لخصها في الخاتمة:
- إذا تعيَّن المحرَّم –من أي شيء كان- طريقاً إلى سلامة بقية الأعضاء، ولم يوجد غير ذلك المحرَّم، فإنه يشرع التداوي به.
- يجوز أخذ أعضاء مهدر الدم من بني آدم في حال الضرورة.
- اتفق الباحثون على عدم جواز نقل الأعضاء من شخص غير كامل الأهلية، كالطفل والمجنون.
- كما اتفقوا على تحريم نقل عضو تتوقف عليه حياة المتبرع، أو يعطلُ زوالهُ وظيفةً أساسية من حياته.
- اتفق العلماء المعاصرون على أن الحربي الذي يقاتل المسلمين لا يجوز التبرع له بأي عضو.
- لا يفرَّق بين المسلم والكافر غير الحربي في جواز نقل الأعضاء [وكذلك الدم]، فيجوز النقل من المسلم إلى الكافر، ومن الكافر إلى المسلم.
- يجوز إعطاء المتبرع بالدم جوائز عينية أو مالية، تشجيعاً له على القيام بهذا العمل.
- اتفقت أقوال العلماء المعاصرين على أنه يجوز لمن اضطر إلى ذلك الدم أن يشتريه لأنه مضطر، ويكون الإثم على البائع، لتحريم بيع الدم.
- مني الإنسان طاهر غير نجس، ولا يجوز بيعه ولا هبته.
- لا يجوز تطويل العظام التحسيني.
- منع الحمل لئلا يولد أطفال مشوهون يجوز بطريق التعقيم المؤقت، أما التعقيم الدائم فلا يجوز.
- يجوز إنشاء بنوك العيون.
- لا يجوز نزع العين من الإنسان الحي لأجل الدراسة والأبحاث.
- يجوز إجراء البحوث والدراسات على عين الحي التي تقرر نزعها بتوقع خطر عليه من بقائها، أو عين الميت، إذا وجدت الضرورة، فيباح ذلك بقدر ما تدعو إليه الضرورة.
- إذا لم يمكن علاج تساقط الشعر بالأدوية والعقاقير، فيجوز نقل الشعر.
- إذا لم يمكن معالجة أنواع عمليات سحب (الشفط) أو حقن الشحم بغير جرح الجسم وشقه، فإنه يجوز إجراء مثل هذه العمليات في الأنواع التي تعد من الحالات المرضية، التي دافعها التداوي والعلاج.
- لا يجوز الإجهاض المتعمد لأجل الحصول على الخلايا الجذعية في أي مرحلة من مراحل الحمل، سواء قبل نفخ الروح أو بعده.