المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
الحوادث البحرية في الميزان الفقهي هي كل ما يحدث في البحر من تصادم أو تلوث أو مساعدة وإنقاذ أو مخالفة لأصول السلامة أو خرق للاتفاقات الدولية أو حروب بحرية أو آفات سماوية أو خسارات بحرية...
وقد تحدث المؤلف في الباب الأول عن الحوادث البحرية المباشرة، والحوادث التي بسبب، وفيها مطالب ومباحث عديدة.
وفي الباب الثاني تحدث عن أنواع الخسارات البحرية المشتركة في الفقه الإسلامي، وعن شروط تحقق هذه الخسارات، والعوامل المؤثرة على تحققها، ثم تقدير وقسمة الخسارات البحرية المشتركة.
وفي الخاتمة أورد خمسة وخمسين استنتاجاً مما توصل إليه، منها:
في حالة احتراق السفينة يجب على الركاب النظر في المصلحة الراجحة المترتبة على بقائهم أو إلقائهم أنفسهم في البحر.
تنفسخ الإجارة إذا تعذرت الاستفادة من العين البحرية المستأجرة.
العبرة في تحمل الربان أو القائد للخسارات البحرية وعدم تحملها هو معرفة ملابسات الحادث ومدى إمكانه إحكام السيطرة على سفينته، وكذا معرفة زيادة سرعته من نقصانها، وعلى إثر ذلك يتم تقرير الضمان.
لا يخلو المنقذ للأرواح والأموال من أن تكون هي السفينة المتسببة في الحادث، أو تكون السفن المخصصة للإنقاذ البحري، ففي هذه الحال لا تستحق شيئاً من المكافأة؛ نظراً لقيامها بما يجب عليها. وأما في حالة طلب السفينة المنكوبة أحد السفن المبحرة بالقرب منها للمساعدة، فإنها تستحق الأجرة.
تتم تسوية الخسارات المشتركة بالتراضي والصلح إذا اتفق مالك السفينة والشاحنون على الخبراء الذين يقومون بها، أما إذا لم ينعقد التراضي أو أثيرت منازعات حول التسوية، فيرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لإجراء تسوية قضائية على ما يقتضيه الشرع.