سجل ببليوغرافي

قاعدة (حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته) وتطبيقاتها الفقهية في فقه الأسرة والقضاء

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

تأليف عبدالله بن محمد الهويمل.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1434هـ، 95 ص (أصله رسالة ماجستير).

ملاحظات ببليوغرافية

المدَّعى فيه، متى ما كان في نفس الأمر وحقيقته باطلاً أو حرامًا، فإن حكم القاضي به لمن هو عليه حرام لا يحلُّه له، ولا يسوغ له أن ينتفع به بوجه من وجوه الانتفاع، بل يبقى على ما هو عليه قبل القضاء من الحرمة والبطلان. وهذا يعمُّ الأموال والعقود والفسوخ، فلا يحلُّ شيء منها بحكم حاكم.

هذا شرح موجز لقاعدة "حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته".

فحكم الحاكم لا يحلُّ حرامًا، ولا يحرِّم حلالاً.

وقد أجمع العلماء على أن المال المحرَّم إذا قضى به القاضي لغير مالكه، ومن هو أحقُّ به، بشهادة زور، فلا يحلُّ للمقضي له أخذه والانتفاع به.

وفيه مسائل وبحوث، وزعها المؤلف على أربعة فصول تطبيقية للقاعدة المذكورة، في كتاب النكاح، والطلاق، واللعان، والقضاء.

ومن هذه المسائل:

  • لو ادَّعى رجلٌ على امرأة نكاحًا وهي جاحدة، وأقام بيِّنة زور، اختلف العلماء فيها. رجَّح الباحث قول محمد بن الحسن، والقول الثاني لأبي يوسف من الحنفية، وهو عدم نفاذ هذا الحكم في الباطن، وإنما ينفذ ظاهرًا، ولا يحلُّ له وطؤها، وليس لها أن تمكِّنه من نفسها.
  • إذا ادَّعى شخص لا وارث له أن شخصًا مجهول النسب ابنٌ له، وأقام على ذلك شاهدَي زور، اختلف العلماء فيها، ورجَّح الباحث قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو أنه لا ينفذ حكم القاضي، ولا يكون ابنًا له من النسب بشهادة الزور.
  • لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا بطلاق زوجها لها، وهما يعلمان كذبهما، اختلف العلماء فيها، والجمهور على أنه لا ينفذ قضاء القاضي في الباطن، ولا يحلُّ لها أن تتزوج، ولا يحلُّ لأحد من الشاهدين نكاحها؛ لأنهما يعلمان كذبهما.