المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
الامتناع هو رفض التنفيذ.
بيَّن الباحث هذا في الفصل التمهيدي، كما فرَّق بين الامتناع الإرادي وصور الامتناع الأخرى، كالإعسار، والظروف الطارئة. وألقى الضوء على مفهوم الواجبات المالية.
والباب الأول منه: الامتناع الإرادي عن الواجبات المالية في العبادات.
مثل الامتناع عن أداء زكاة المال وزكاة الفطر، وأداء الكفّارات المالية، والوفاء بالنذور المالية، ومثل الامتناع عن الهَدي الواجب.
والباب الثاني: الامتناع الإرادي عن الواجبات المالية في المعاملات والنكاح وما ألحق بهما.
مثل الامتناع الإرادي عن ردّ الوديعة، وعن ردّ اللقطة، والعاريَّة، والوقف، وتسليم المال الموصى به للموصى له، والامتناع عما وجب بنكاح أو قرابة أو مُلك، وعما وجب بتعدّ أو إتلاف أو للضرورة والواجبات العامة.
والباب الثالث: الامتناع الإرادي عن الواجبات المالية في العقوبات.
مثل أداء الدية، وأداء الأروش غير المقدَّرة، والغرامات المالية.
مثاله ما قاله الباحث في الامتناع الإرادي عن الوفاء بالنذور المالية: الناذر يلزمه الوفاء بنذره المطلق في الحال، والمعلَّق عند حصول شرطه، فإن امتنع عن الوفاء بنذره، فإن رُفع أمره إلى القاضي من المنذور له أو من محتسب، فيلزم القاضي أن يجبره على الوفاء بنذره بما يراه، وسواء كان هذا النذر لمعيَّن أم لغير معيَّن، فإن لم يوفِ بنذره حجر عليه.