المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
العيب طريق للخصومة بين المتبايعين، ومسلك للنزاع بين المتعاملين، لذلك جاءت الشريعة الإسلامية لتنظم أحكامه، بمنع وقوعه، وسدِّ منافذ الخصومة فيه، وتحديد الآثار المترتبة عليه.
هكذا قال المؤلف في مقدمته، الذي جعل موضوعه في بابين طويلين:
الأول: حقيقة العيب وشروطه.
الثاني: العيب وأثره في التطبيقات الفقهية.
ومما توصل إليه:
أن المرجع في تحديد العيب هو الأثر والعرف.
وأن الفقهاء اختلفوا في اشتراط تعدد الخبراء، فمنهم من اشترط التعدد، ومنهم من اكتفى بواحد.
وأن كتمان العيب حرام شرعًا، سواء أكان الكتمان من البائع نفسه، أم من الأجنبي الذي يعلم العيب. والتحريم يشمل كتمان جميع العيوب.
كما ذكر أربعة شروط مما يجب توافره في العيب لكي تترتب عليه آثاره، وهي على الإيجاز:
- أن يكون العيب مؤثرًا (ومعنى التأثير: ما أنقص القيمة أو المنفعة وكان جسيمًا، والجسامة في العيب: أن يكون مما لا يتسامح العرف بمثله، أو لا يمكن إزالته بدون مشقة).
- قِدم العيب (وخلص فيه إلى أن العيب إذا كان قبل العقد فهو عيب قديم بالاتفاق...).
- الجهل بالعيب.
- عدم اقتران العقد بالبراءة من العيب (ورجح بأن البيع بشرط البراءة من العيوب صحيح، وأن مشترطه يبرأ به من كل عيب لا يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه فكتمه؛ لأنه تدليس وغش...).
وقد سبق طبع الكتاب عام 1418 هـ. ويبدو أن أصله رسالة علمية.