سجل ببليوغرافي

تصرفات السكران في الفقه الإسلامي

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

تأليف ناصر بن محمد المنيع.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1434هـ، 490 ص (أصله رسالة ماجستير).

ملاحظات ببليوغرافية

يحتاج الناس إلى معرفة حكم تصرفات السكران من حيث الصحة والبطلان، وخاصة في هذا العصر الذي انتشرت فيه المسكرات والمخدِّرات انتشارًا كبيرًا، وتنوعت أشكالها وأنواعها، وأصبح السكارى يشكلون خطرًا كبيرًا على حياة الناس وأعراضهم وأمنهم.

وجاء هذا البحث دراسة وافية لبيان حكم تصرفات السكران من خلال بابين، تحتهما فصول ومباحث ومطالب.

ومما توصَّل إليه المؤلف في بحثه:

  • أجمع الفقهاء على أن من أُكره على شرب الخمر تحت وطأة القتل، والمضطر إلى شربها، لا يكون مكلَّفًا، ومن ثم لا يكون مؤاخذًا على تصرفاته، فهو بمنزلة المغمى عليه والمجنون.
  • السكران العاصي مؤاخذ على تصرفاته؛ لأنه مكلَّف، والسكر لا ينافي الخطاب.
  • السكران الذي لا يعقل لا تحلُّ ذبيحته، لعدم القصد؛ ولأنه قد يخطئ موضع الذبح، فلا يذبح على الوجه الشرعي.
  • عبادة السكران الزائل العقل، من طهارة وأذان وصلاة وصيام واعتكاف ونحو ذلك، لا تصح منه، وعليه قضاء الصلاة والصيام إن كان متعمدًا بسكره.
  • تصرفات السكران المالية غير معتبرة؛ لأن السكر يزيل العقل، فلا يعقل ما يقول، والعلم شرط في المعاملات.
  • جمهور العلماء على أن طلاق السكران واقع. وغيرهم لا يراه.
  • للعلماء رأيان في جنايات السكران، فمنهم من يرى وجوب القصاص منه، ومنهم من لا يرى ذلك. ورجَّح الباحث القصاص، لأن عدمه يورث مفاسد، وفيه تشجيع للمجرمين على ارتكاب الجرائم.