سجل ببليوغرافي

فقه المعتقلات و السجون بين الشريعة و القانون

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

حسن عبدالغني أبو غدة.- ط3 .- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1434هـ، 727 ص (أصله رسالة دكتوراه قدمت لجامعة الزيتونة).

ملاحظات ببليوغرافية

الحبس مشروع باتفاق الفقهاء، ويعني تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه والخروج إلى أشغاله ومهماته.. وهو أشبه بالعقوبة الاحتياطية الاضطرارية. والغاية منه الردع والتأديب والإصلاح.

وكان الدافع الذي دفع المؤلف إلى الاهتمام بموضوعه هو ما رأى من معاني الكرامة التي يعامل بها السجناء في سجون، وبالمقابل ما سمع أو قرأ عن سجون أخرى فيها إهمال وتضييع لكرامة الإنسان وحقوقه، وإخفاء مصيره عن أهله وأقربائه، وما يتبع ذلك من مشكلات فردية وأسرية واجتماعية... فأحبَّ أن يجمع أحكام السجن وحقوق السجناء من منظور إسلامي في كتاب، موثقًا بأحكامه الشرعية.

وجعله في أربعة أقسام، تحتها أبواب عديدة، هي:

  • في السجن ومشروعيته وأنواعه.
  • موجبات السَّجن وضوابطها من حيث الجريمة.
  • الأحوال التي نصَّ الفقهاء عليها بالسجن.
  • المقصود بالسجن في الشرع.
  • السجون عند غير المسلمين.
  • نشأة السجون عند المسلمين.
  • أماكن بعض السجون وصفاتها بعد عصر الخلفاء الراشدين.
  • تصنيف السجون عند المسلمين.
  • الإنفاق على السجون.
  • التصرفات الشاذة في بعض سجون المسلمين وإصلاحها.
  • العناية بصحة السجين.
  • تعليم السجين.
  • أحكام بعض العبادات المتصلة بالسجين.
  • تشغيل السجين.
  • أحكام بعض التصرفات المتصلة بالسجين.
  • علاقة السجين الاجتماعية.
  • تأديب السجين.
  • مباشِر السجن.
  • هيئات أخرى مسؤولة في السجن.
  • مراقبة الدولة السجون وتفتيشها.

وأشار الكاتب في خاتمته إلى أهم الثمرات التي ظهرت في موضوعه، منها:

  • لا يجوز أخذ غرامة مالية من المحكوم بالحبس القصير بدلاً عن مدة حبسه.
  • الحبس كفَّارة للذنب المحبوس فيه، لأن الله أكرم من أن يعاقب على الذنب مرتين.
  • لا يجوز حبس المتهم إلا بقيام قرائن قوية على الارتياب فيه، وله حقُّ الطعن في إقراره إذا أُكره عليه.
  • يجوز باتفاق الفقهاء حبس الممتنع من أداء الحق – إذا قدر عليه – حتى يؤديه.
  • برز من خلال البحث اهتمام المسلمين بتصنيف السجون والسجناء، مراعين في ذلك اختلاف الجنس، والعمر، وتجانس الجرائم، واختلاف مدة العقوبة، ومراتب السجناء القانونية والاجتماعية، وصفاتهم المدنية والعسكرية، وتبعية السجون.
  • يجوز حبس الأحداث في بيوت آبائهم، وإلزامهم بتأديبهم، كما يجوز حبسهم فيما يشبه المراكز الإصلاحية ودور رعاية الأحداث.
  • بيان مشروعية الإقامة الجبرية وعمل المسلمين بها في البيوت ونحوها.
  • بيان تمكين المحبوسين في سجون المسلمين من العلم ووسائله، وأهمية ذلك في الإصلاح.
  • ضبط موجبات تأديب السجين ومعاقبته، وما يجوز أن يعاقب به وما لا يجوز، ووجوب مراعاة نية الردع الإصلاحي في العقوبة.
  • حرص المسلمين على إسناد أمر السجون إلى الأكفاء الصالحين، الذين يعتبرون وظيفتهم قربة دينية وخدمة اجتماعية عظيمة الأهمية.
  • اتجاه الشريعة إلى وجوب تزويد السجن بطبيب، ومرشد ديني، ومشرف اجتماعي، ومدرس ، ومعلم حرفي، وموظف مسؤول عن تسجيل ما يطرأ على أحوال السجناء.
  • قيام الجهات القضائية ونحوها بتفتيش السجون الإسلامية، ومتابعتها أساليب معاملة السجناء، والكشف عن المظلومين.