سجل ببليوغرافي

القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

فواز محمد علي القحطاني.- دمشق: مؤسسة الرسالة، 1434هـ، 2 مج (1393 ص) (أصله رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة).

ملاحظات ببليوغرافية

يبدو أهمية موضوع الكتاب من ظهور الحاجة إلى المعاملات المصرفية، كالإيداع، والضمانات، والبطاقات، والحوالات، فإن عامة الناس لهم علاقات بالمعاملات المصرفية الإسلامية، فمنهم المقترض، ومنهم المودع، وحامل البطاقة.. لذا يلزم تعرف هذه المعاملات ليكون المرء على بصيرة منها.

وقد بحث المؤلف هذا الموضوع من جانب القواعد والضوابط الفقهية، المبنية على أدلة الشرع وأحكامه، مثل: الغرر اليسير معفو عنه، الغرم بالغنم، الغش حرام، كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد، كل حيلة تضمنت استحلال محرم فهي محرمة، كل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان...

وقد جعله في بابين طويلين، هما:

  • أثر القواعد الفقهية في المعاملات المصرفية (وفيه 36 مبحثًا).
  • أثر الضوابط الفقهية في المعاملات المصرفية (وفيه 9 مباحث).

ومن المسائل التي بحثها: خصم الأوراق التجارية، أخذ أجور الخدمات على إصدار بطاقات الائتمان، التعامل ببطاقة التخفيض، الحيل التي يتوصل بها المصرف إلى إباحة الفوائد المحرمة، الاستثمار عن طريق بيع الاستصناع، شراء المساكن بالقروض الربوية، الأسهم المختلطة في المصارف الإسلامية، الأسهم الممتازة في المصارف الإسلامية، الودائع الجارية تحت الطلب، القيد المصرفي، بيع شهادات الوحدة الاستثمارية، الاتصالات المصرفية...

ومما توصل إليه الكاتب من نتائج:

  • لا يجوز لمن اشترى شيئًا أن يبيعه قبل قبضه وفقًا للراجح من أقوال أهل العلم، بل يتولى فعلاً شراء السلع بنفسه، ولهذا المبدأ دوره المهم في المصرف الإسلامي.
  • لا يجوز الحكم على مسألة التأجير المنتهي بالتمليك بالحل أو الحرمة حتى يُطلع على صيغة العقد، فليس لهذا العقد حكم عام ينطبق على جميع صوره؛ فهناك صور جائزة وأخرى محرمة.
  • بيع التقسيط قائم على أساس حكم أخذ الزيادة مقابل التأجيل، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز ذلك، وعليه يجوز بيع التقسيط.
  • لا يجوز تحديد قدر معين من الربح مقدمًا؛ لأن ذلك يفضي إلى القرض بفائدة.
  • الهدايا التي يقدمها المصرف لعملائه إن كانت شيئًا يسيرًا، مثل الأقلام والتقاويم والميداليات وغيرها، فإنه لا حرج في ذلك، شريطة أن تكون تلك الهدية مما جرت به عادة المصرف توزيعها لأي عميل (زبون)، أما إذا كانت الهدية ثمينة، مثل السيارات وغيرها، فإن الذي يترجح هو المنع من أخذ الهدية، مادام العميل له قرض عند المصرف.
  • قال الباحث: ترجح لدي أن المراد ببيعتين في بيعة، هو ذكر ثمنين للسلعة دون الجزم بأحدهما، مثال ذلك أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه السلعة بمئة نقدًا، أو بخمسين إلى سنة، ثم يفترقان على ذلك دون تحديد لأحد الثمنين أو الأجلين، وهو قول جمهور العلماء.
  • عقد المضاربة الشرعية قادر بشيء من التوسع في أحكامه على الوفاء بحاجات العمل المصرفي، والاستغناء عن الكثير من العقود المحرمة.
  • الشيك المصدَّق هو الذي يعتبر قبضه قبضًا لمحتواه، بخلاف الشيك غير المصدَّق.
  • الودائع الجارية تحت الطلب عبارة عن قروض.
  • شهادات القيمة الاسمية عبارة عن قرض بفائدة، وعليه فهي محرمة شرعًا.
  • يجوز للمصرف أن يأخذ عمولة عند انخفاض رصيد العميل عن حدّ معين.
  • القيد المصرفي يعدّ قبضًا حكميًا؛ لأن المال قد خرج من قبضة المصرف وأصبح تحت تصرف العميل.
  • تحرم المسابقات الترغيبية التي تمارسها بعض المصارف والشركات، التي تشترط على المشارك أن يشتري سلعة أو خدمة، لما في هذا النوع من المسابقات من الميسر المحرم أو شبهته.