سجل ببليوغرافي

إفلاس الشركات وأثره في الفقه والنظام

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

عبدالمجيد بن صالح المنصور.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1433هـ، 2 مج (1002 ص) (أصله رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض).

ملاحظات ببليوغرافية

تتضح أهمية الموضوع بعد الانهيار الاقتصادي العالمي الكبير الذي اجتاح طائفة كبيرة من المؤسسات والشركات والمصارف العالمية والعربية والإسلامية، فأضرَّ بها، وأعلن بعضها الإفلاس، وفي فرنسا وحدها واجهت (28500) شركة الإفلاس خلال النصف الأول من عام 2008م... وهذا كله يؤثر على الإنتاج والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وقد حدا ذلك بالشركات والمصارف للجوء إلى القروض لإنقاذها من الإفلاس. وقد أفلست شركات أخرى قبل هذه الأزمة لعوامل أخرى.. وهذا ما استدعى وقفة شرعية فقهية للنظر في آثارها على حقوق الدائنين وأثرها على الشركة والشركاء ومجلس الإدارة والمتعاملين مع الشركة والشركات التابعة لها، بما يسهم في حل بعض الإشكالات الناتجة عنها.

وقد جعل المؤلف كتابه في سبعة أبواب، هي:

  • حقيقة إفلاس الشركات.
  • إفلاس شركات الأشخاص وآثاره.
  • إفلاس شركات الأموال وآثاره.
  • الآثار المترتبة على إفلاس الشركات.
  • الإجراءات القضائية والتنظيمية لإفلاس الشركات.
  • انقضاء الشركة المفلسة.
  • تطبيقات قضائية لإفلاس الشركات.

وذكر المؤلف (63) نتيجة وتوصية معتصرة من بحثه، منها باختصار:

  • حقيقة الإفلاس عند الفقهاء: إحاطة الدَّين بمال المدين، سواء أكان دينه حالاً أم مؤجلاً، لكن لا يُحكم عليه بالإفلاس إلا بعد توافر الشروط، ومنها حلول الدَّين.
  • وحقيقة إفلاس الشركة في الفقه كما استنبطه الباحث: هو خسارة كل أو معظم رأس مال الشركة، أو استغراق ديون الشركة أصولَها.
  • مصطلح التصفية حادث، ويقترب من "التضيض" عند الفقهاء، وهو تحويل الأعيان والعروض والأصول إلى نقد (ذهب أو فضة).
  • أسباب إفلاس الشركات إما أن تكون عامة، كاختلال قانون العرض والطلب، والكساد العام، والركود الاقتصادي، وسياسة الإغراق، والإشاعة السلبية عن الأسواق المالية، والكوارث الطبيعية، والحروب ونحوها. وإما أن تكون خاصة، كالضعف، والفساد الإداري والأخلاقي، وإهمال الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.
  • أنواع التفليس ثلاثة: التفليس الحقيقي، والتفليس التقصيري، والتفليس الاحتيالي.
  • أغراض تفليس الشركات في الفقه تتلخص في منع الشركة من التصرف في إدارة أموالها، والتمهيد لإيفاء حقوق الغرماء من أصولها، وحماية حقوق الغرماء، وإبعاد الناس عن معاملة الشركة المفلسة.
  • من أهم الآثار المترتبة على تفليس الشركة: غلُّ يد إدارتها عن التصرف في أموالها المتبقية، ووقف استمرارها في مزاولة النشاط التجاري؛ حمايةً لأموال الشركة من التصرفات الضارة.
  • يجب إعلان إفلاس الشركة بكافة الوسائل المنصوص عليها نظاماً، وهو إجراء له مستند من كلام الفقهاء.
  • يعتبر الاستحواذ طوق نجاة لتجنب الإفلاس، وله أسباب عدة، ولا تتأثر شخصية الشركة به على الأظهر، ويكيف فقهًا على أنه عقد بيع وشراء إن كان الاستحواذ مجرد شراء أسهم من الشركة المستحوذ عليها، وقد يترتب على الاستحواذ نقل المسؤولية عن الديون إلى الشركة المستحوِذة، فيكيف على أنه عقد بيع، بشرط نقل الديون والالتزامات التي على البائع إلى المشتري.