المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
الحكم قضاءً يكون بنظر القاضي إلى التصرف الظاهر للشخص، دون الالتفات لقصده، والحكم ديانة ما يُحكم فيه باطنًا لا ظاهرًا، وهو مَن تُقبَل نيته في القضاء دون النظر إلى ما يقتضيه الظاهر.
وقد درس الباحث القسم الأول من هذا الموضوع، من خلال فقه الأسرة، والحدود والقضاء، وتطبيقات قضائية، ولم يتوسع فيها، ولا حصرها.
ومما خرج به من نتائج:
- من حصَّل شيئًا من أمور الدنيا بغير حق، وحكم له القضاء ظاهرًا، فإنه لا يحلُّ له.
- من سبقه لسانه في الطلاق فلا يقع ديانة، ولا يقع قضاءً إلا إذا دلَّت قرينة الحال على إرادته الطلاق.
- الألفاظ المصحَّفة بإبدال حرف من ألفاظ الطلاق الصريح، إن كانت من لغة أهل البلد يقع قضاء وديانة، وإن لم تكن من لغتهم فيرجع للقضاء.
- الاستثناء القلبي في الطلاق لا يُقبل قضاء ولا ديانة، فيقع.
- الهزل في الرجعة يقع ظاهرًا وباطنًا.
- سبق اللسان في الظهار، كسبقه في الطلاق.
- الساحر لا تُقبل توبته قضاء، وتُقبل ديانة فيما بينه وبين الله.
- من تكررت ردَّته فتُقبل توبته قضاء وديانة.
- من قذف أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه سبُّ النبي صلى الله عليه وسلم.
- امرأة مَن أُكره على الكفرِ لا تَبِين منه، لا قضاء ولا ديانة.