سجل ببليوغرافي

الاتجار بالإعلام: دراسة فقهية

رسائل علمية مفيدة من بلاد الحرمين

المؤلف والوصف

عبدالله بن إبراهيم العثمان.- الرياض: جامعة الإمام، كلية الشريعة، 1437 هـ، 2 مج (1016 ورقة) (دكتوراه).

ملاحظات ببليوغرافية

يعني الباحث: اتخاذ الأنشطة الإعلامية وسيلة تجارية للحصول على المال أو تنميته، وبيان أحكامها الشرعية.

وبحث هذا الموضوع الحيوي المفيد من خلال تسعة فصول، هي:

  • الاتجار بوسائل الإعلام.
  • الاتجار بالترخيص والاسم والشعار الإعلامي.
  • الاتجار بخدمة البث الإعلامي.
  • الاتجار بالشخصيات الإعلامية.
  • الاتجار بالآلات الإعلامية.
  • الاتجار بالأماكن الإعلامية.
  • الاتجار بخدمات الإنتاج الإعلامي.
  • الاتجار بالمواد الإعلامية.
  • الأحكام الفقهية المتعلقة بالحقوق والامتيازات الإعلامية.

ولخص نتائج بحثه في (226) فقرة! منها:

  • يجوز الاشتراك في الوسائل الإعلامية مع الوعد بحافز عيني أو خدمي؛ لأن هذا الحافز هبة محضة.
  • احتكار الاسم الإعلامي جائز لمن سبق إليه.
  • يجوز بيع الاسم والشعار الإعلامي على الراجح.
  • يحرم تأجير الاسم والشعار الإعلامي على الصحيح.
  • تأجير ترددات البث الإعلامي لنقل المضامين الإعلامية المباحة جائز.
  • احتكار الشخصيات الإعلامية – أي قصر المؤسسة الإعلامية مشاركات الشخصية إعلاميًّا عليها - جائز بشرط ألا يؤدي إلى ضرر عام، أو يقصد منه ضرر خاص.
  • الأصل في الاتجار بالاحتراف الإعلامي الجواز بشرط ألا يكون الاحتراف في عمل إعلامي محرم لذاته أو ما يؤدي إلى أمر محرم.
  • الاتجار بالصوت لغرض إعلامي يعدّ من الإجارة.
  • الأصل في اتجار الرجل بصوته الجواز.
  • يحرم اتجار المرأة بصوتها الظاهر للرجال لغرض إعلامي، على القول الراجح.
  • تأجير الأقمار الصناعية جائز بشرط ألا يعلم المؤجر أو يغلب على ظنه أنها سوف تستخدم في المحرّم.
  • الأظهر هو تحريم الاتجار بآلات استقبال القنوات الفضائية غير المشفرة.
  • يحرم تأجير منافع المدن الإعلامية على الجهات التي تزاول أنشطة إعلامية محرمة.
  • الأصل هو جواز الاتجار بخدمة الإخراج ما لم تشتمل على أمر محرم.
  • يجوز مع الكراهة تسويق مواد الرسوم المتحركة الخالية من الفساد في العقيدة أو الأخلاق، على القول المختار.
  • يحرم تسويق المواد الرياضية إذا كانت تمنع من أداء واجب، كأداء الصلاة، أو كانت مشتملة على محرم، أو كان فيها ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس.
  • الاتجار بالمواد الإجرامية والإباحية موجب للعقوبة التعزيرية المناسبة.
  • انقطاع البث الإعلامي من غير تعدّ أو تفريط لا يوجب ضمانًا.