المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
يعني الباحث: اتخاذ الأنشطة الإعلامية وسيلة تجارية للحصول على المال أو تنميته، وبيان أحكامها الشرعية.
وبحث هذا الموضوع الحيوي المفيد من خلال تسعة فصول، هي:
- الاتجار بوسائل الإعلام.
- الاتجار بالترخيص والاسم والشعار الإعلامي.
- الاتجار بخدمة البث الإعلامي.
- الاتجار بالشخصيات الإعلامية.
- الاتجار بالآلات الإعلامية.
- الاتجار بالأماكن الإعلامية.
- الاتجار بخدمات الإنتاج الإعلامي.
- الاتجار بالمواد الإعلامية.
- الأحكام الفقهية المتعلقة بالحقوق والامتيازات الإعلامية.
ولخص نتائج بحثه في (226) فقرة! منها:
- يجوز الاشتراك في الوسائل الإعلامية مع الوعد بحافز عيني أو خدمي؛ لأن هذا الحافز هبة محضة.
- احتكار الاسم الإعلامي جائز لمن سبق إليه.
- يجوز بيع الاسم والشعار الإعلامي على الراجح.
- يحرم تأجير الاسم والشعار الإعلامي على الصحيح.
- تأجير ترددات البث الإعلامي لنقل المضامين الإعلامية المباحة جائز.
- احتكار الشخصيات الإعلامية – أي قصر المؤسسة الإعلامية مشاركات الشخصية إعلاميًّا عليها - جائز بشرط ألا يؤدي إلى ضرر عام، أو يقصد منه ضرر خاص.
- الأصل في الاتجار بالاحتراف الإعلامي الجواز بشرط ألا يكون الاحتراف في عمل إعلامي محرم لذاته أو ما يؤدي إلى أمر محرم.
- الاتجار بالصوت لغرض إعلامي يعدّ من الإجارة.
- الأصل في اتجار الرجل بصوته الجواز.
- يحرم اتجار المرأة بصوتها الظاهر للرجال لغرض إعلامي، على القول الراجح.
- تأجير الأقمار الصناعية جائز بشرط ألا يعلم المؤجر أو يغلب على ظنه أنها سوف تستخدم في المحرّم.
- الأظهر هو تحريم الاتجار بآلات استقبال القنوات الفضائية غير المشفرة.
- يحرم تأجير منافع المدن الإعلامية على الجهات التي تزاول أنشطة إعلامية محرمة.
- الأصل هو جواز الاتجار بخدمة الإخراج ما لم تشتمل على أمر محرم.
- يجوز مع الكراهة تسويق مواد الرسوم المتحركة الخالية من الفساد في العقيدة أو الأخلاق، على القول المختار.
- يحرم تسويق المواد الرياضية إذا كانت تمنع من أداء واجب، كأداء الصلاة، أو كانت مشتملة على محرم، أو كان فيها ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس.
- الاتجار بالمواد الإجرامية والإباحية موجب للعقوبة التعزيرية المناسبة.
- انقطاع البث الإعلامي من غير تعدّ أو تفريط لا يوجب ضمانًا.