سجل ببليوغرافي

الرابع: معالجة شعر المرأة بالمواد النجسة والمخدرة وبالطيبات.

رسائل علمية مفيدة من بلاد الحرمين

المؤلف والوصف

واعتمدت في بحث هذه المسائل على المذاهب الفقهية الأربعة، ونقل أقوالهم، والترجيح بينها، كما أدرجت بعض أقوال الفقهاء المعاصرين في معظم المسائل المعاصرة.

ملاحظات ببليوغرافية

وذكرت أن الأحكام الفقهية المتعلقة بشعر المرأة ترجع إلى مجموعة من القواعد الفقهية، تضبطها وتنظمها، هي:

ضوابط صبغ شعرها:

ألا يكون الصبغ تقليدًا للكافرات.

  • ألا يكون الصبغ بمادة تمنع وصول الماء إلى الشعر عند الوضوء.
  • ألا يكون الصبغ فيه ضرر على الشعر أو الجسد عمومًا.

ضوابط إزالة شعر المرأة إزالة دائمة:

ألا تكون الإزالة باستخدام مواد محرمة أو نجسة.

  • ألا تكون الإزالة بمواد فيها ضرر على الجسد.
  • أن تكون الإزالة في المواضع التي تصح أو يسن إزالة الشعر منها.
  • ألا يكون في الإزالة كشف للعورات.

ضوابط زراعة شعر المرأة:

أن تكون الزراعة للحاجة والضرورة، كإزالة العيب، أو إعادة الخِلقة للأصل.

  • ألا يكون في الزراعة كشف للعورات.
  • أن تكون الزراعة من نفس المرأة.
  • ألا تكون الزراعة للزينة.
  • ألا يكون في الزراعة ضرر أكبر من منفعة الزراعة.

ضوابط معالجة شعر المرأة:

أن تكون المعالجة بمواد طبية طاهرة.

  • ألا يترتب على المعالجة ضرر أكبر.
  • أن تكون المعالجة بلا إسراف ولا تبذير.
  • ألا تكون المعالجة بمواد نجسة أو مخدِّرة.

ومن أهم مواد نتائج بحثها:

اتفق الفقهاء على جواز صبغ شعر المرأة وتحويله إلى الصفرة أو الحمرة.

  • جواز صبغ الشعر بمواد لا تمنع وصول الماء إليه.
  • اتفق الفقهاء على استحباب تغيير الشيب في شعر المرأة.
  • أجمع الفقهاء على أن المرأة لا تحلق شعر رأسها.
  • ما يحرم إزالته من شعر المرأة بالطرق التقليدية يحرم إزالته بالطرق الطبية.
  • اختلاف الفقهاء في تعريف النمص، منهم من خصه بشعر الحاجب، ومنهم من أطلقه على عموم شعر الوجه.
  • زراعة شعر المرأة بغرض الزينة والتجمل يعدّ من تغيير خلق الله تعالى.
  • الفرق بين زراعة الشعر لإزالة العيب وبين الوصل المحرم.
  • اتفاق الفقهاء على إزالة النجاسة من البدن يبين حكم معالجة الشعر بالمواد النجسة.
  • زيوت الشعر الطيبة الطاهرة لا خلاف على جواز استعمالها.