المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
وذكرت أن الأحكام الفقهية المتعلقة بشعر المرأة ترجع إلى مجموعة من القواعد الفقهية، تضبطها وتنظمها، هي:
ضوابط صبغ شعرها:
ألا يكون الصبغ تقليدًا للكافرات.
- ألا يكون الصبغ بمادة تمنع وصول الماء إلى الشعر عند الوضوء.
- ألا يكون الصبغ فيه ضرر على الشعر أو الجسد عمومًا.
ضوابط إزالة شعر المرأة إزالة دائمة:
ألا تكون الإزالة باستخدام مواد محرمة أو نجسة.
- ألا تكون الإزالة بمواد فيها ضرر على الجسد.
- أن تكون الإزالة في المواضع التي تصح أو يسن إزالة الشعر منها.
- ألا يكون في الإزالة كشف للعورات.
ضوابط زراعة شعر المرأة:
أن تكون الزراعة للحاجة والضرورة، كإزالة العيب، أو إعادة الخِلقة للأصل.
- ألا يكون في الزراعة كشف للعورات.
- أن تكون الزراعة من نفس المرأة.
- ألا تكون الزراعة للزينة.
- ألا يكون في الزراعة ضرر أكبر من منفعة الزراعة.
ضوابط معالجة شعر المرأة:
أن تكون المعالجة بمواد طبية طاهرة.
- ألا يترتب على المعالجة ضرر أكبر.
- أن تكون المعالجة بلا إسراف ولا تبذير.
- ألا تكون المعالجة بمواد نجسة أو مخدِّرة.
ومن أهم مواد نتائج بحثها:
اتفق الفقهاء على جواز صبغ شعر المرأة وتحويله إلى الصفرة أو الحمرة.
- جواز صبغ الشعر بمواد لا تمنع وصول الماء إليه.
- اتفق الفقهاء على استحباب تغيير الشيب في شعر المرأة.
- أجمع الفقهاء على أن المرأة لا تحلق شعر رأسها.
- ما يحرم إزالته من شعر المرأة بالطرق التقليدية يحرم إزالته بالطرق الطبية.
- اختلاف الفقهاء في تعريف النمص، منهم من خصه بشعر الحاجب، ومنهم من أطلقه على عموم شعر الوجه.
- زراعة شعر المرأة بغرض الزينة والتجمل يعدّ من تغيير خلق الله تعالى.
- الفرق بين زراعة الشعر لإزالة العيب وبين الوصل المحرم.
- اتفاق الفقهاء على إزالة النجاسة من البدن يبين حكم معالجة الشعر بالمواد النجسة.
- زيوت الشعر الطيبة الطاهرة لا خلاف على جواز استعمالها.