سجل ببليوغرافي

الأحكام الفقهية للقسطرة والمنظار

رسائل علمية مفيدة من بلاد الحرمين

المؤلف والوصف

إعداد خالد بن عبدالله القحطاني.- الرياض: جامعة الإمام، 1437 هـ، 2 مج (880 ورقة) (ماجستير).

ملاحظات ببليوغرافية

"قسطرة" أو "قثطرة" كلمة أعجمية لا تعرف في لغة العرب، وهي في كلام الأطباء تطلق على العملية ذاتها، وعلى الأنبوب المجوَّف.

وهي أنبوبة رفيعة مرنة ومجوَّفة تُدخَل في جوف أو قناة أو وعاء دموي في الجسم، لتفريغ السوائل، أو للتوسع، أو لغرض التشخيص الطبي.

والمنظار الطبي أداة مرنة أو صلبة تدخل في تجاويف الجسم للتشخيص أو المعالجة.

والقسطرة والمنظار من التقنيات الحديثة في الطب، تعملان على الدخول في معظم مناطق الجسم عبر منافذها الأصلية، من أجل التشخيص والعلاج.

وتنقسم القسطرة إلى أقسام عديدة بحسب استخدامها، منها: القسطرة البولية، والقلبية، والكلوية، والدماغية، والنخاعية، وقسطرة الرحم، والحالب، والبلعوم.

وللمنظار أيضًا أنواع، منها مناظير الجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، والجهاز البولي، ومناظر جراحية.

وهي علوية وسفلية.

ومن النتائج التي توصل إليها الباحث:

  • أقرب ما تُبنى عليه القسطرة البولية هي مسألة صاحب الحدث الدائم، كالمستحاضة، وسلس البول، ونحوهما.
  • الأقرب عدم وجوب الوضوء على صاحب القسطرة البولية إذا استوعب حدثه تمام وقت صلاة مفروضة، بحيث لا يجد وقتًا يسع لفعل الطهارة والصلاة فيه عن البول المعذور فيه.
  • الراجح عدم وجوب تطهير أنبوب القسطرة لكل طهارة إلا إن خرج شيء.
  • تجب الصلاة على صاحب القسطرة البولية، ولا يُعذر بتركها، ولا تسقط عنه بمجرد مرضه.
  • إذا تضرر صاحب القسطرة البولية بتفريغ كيس البول المرتبط بالقسطرة فإن الراجح صحة صلاته مع حمله النجاسة؛ لكونه عاجزًا عن إزالتها.
  • الراجح جواز جمع صاحب القسطرة البولية بين الصلاتين إذا كان في ترك الجمع مشقة له، وإن لم يشقَّ عليه فعل كلِّ صلاة لوقتها لم يجز له الجمع.
  • طهارة صاحب القسطرة البولية للطواف كحكم طهارته لصلاته...
  • لا يجوز لصاحب القسطرة البولية أن يستنيب غيره ليحج عنه الفرض؛ لأنه قادر على أدائه بغير مشقة تلحقه غالبًا، ويجوز في حج النفل.
  • الراجح أن الدم الخارج بسبب القسطرة القلبية لا ينقض الوضوء.
  • الراجح أن دخول المادة المظللة في القسطرة القلبية مفسد للصيام.
  • خروج الدم القليل في القسطرة القلبية لا يفسد الصوم.
  • يجوز للمحرم أن يحلق شعر ذراعه أو فخذه لإجراء القسطرة القلبية، والأحوط وجوب الفدية عليه.
  • اختلف في خروج السوائل عن طريق القسطرة الكلوية البريتونية هل هي ملحقة بالبول أو بالنجاسة الخارجة من السبيلين، على قولين.
  • الراجح أن خروج الدم في عملية القسطرة الكلوية مفسد للصوم.
  • الأظهر أن دخول الدم إلى الجسم عن طريق القسطرة الكلوية غير مفسد للصوم.
  • الراجح أن خروج السوائل من الدماغ في القسطرة الدماغية لا ينقض الوضوء.
  • الراجح أن منظار البطن لا يفسد الصيام.
  • الراجح في أثر منظار الكبسولة في الصيام أنه يفسد الصوم بذلك.