يعني بالحوافز كلَّ ما يقوم به البائعُ أو المنتج من أعمال تعرِّف السِّلَع أو الخِدْمات، وتحثُّ عليها، وتدفع إلى اقتنائها وتملُّكها من صاحبها بالثمن، سواء كانت تلك الأعمال قبل عقد البيع أم بعده.
وأنواع الحوافز التي بحثها هي:
- الهدايا الترغيبية.
- المسابقات الترغيبية.
- التخفيضات الترغيبية.
- وكذلك الإعلانات والدعايات.
- ورَدُّ السلعة الترغيبي.
- والضمان والصيانة الترغيبيَّان.
- والاستبدال الترغيبي.
بيَّن حكم كل ذلك، مع التفصيل والأمثلة، وخاتمة موجزة.
ومما ذكره: أن التخفيض الترغيبي أنواع، وأن العادي منها جائز بجميع أنواعه؛ فالأصل في تحديد أسعار السلع والخدمات ارتباطُه بقُوَى العرض والطلب، وأن الراجح جواز بيع السلع والخدمات بأقل من سعر السوق.
ثم ذكر أنواع بطاقات التخفيض، وحكم كل نوع.
وأما الهدايا الترغيبية إذا قدِّمت للشخصيات الاعتبارية؛ فلها حالان:
الحال الأولى: أن تقدَّم للجهة الاعتبارية نفسها، فحكمها في هذه الحال يختلف باختلاف مقصودِها:
- فإن كان غرضها التعريف بالسلعة؛ فإنها تكون جائزة، بَذلاً وقَبُولاً.
- أما إن كان القصد منها تسهيل أعمال الجهة المُهْدِيَةِ، أو ما أشبه ذلك؛ فإنها حينئذ تكون من الرِّشْوة المحرَّمة.
الحال الثانية: أن تقدم لمنسوبي الجهات الاعتبارية؛ فحكمها التحريم، بذلاًَ وقبولاً.
المال المأخوذ ظلماً وما يجب فيه في الفقه والنظام [بالسعودية]
طارق بن محمد الخويطر.- الرياض: دار إشبيليا، 1420هـ، 2 مج (1135ص) (أصله: رسالة دكتوراه).
- باب تمهيدي: عن أقسام المال، والآثار المترتبة على تقسيمه.
- ثم الباب الأول: في السرقة.
- والثاني: في الحِرَابة.
- والثالث: في الاختِلاس والانتِهاب، والفرق بين الاختلاس والسرقة، والفرق بين الاختلاس والانتهاب، وطرق إثباتهما.
- والرابع: في الغَصْب والرِّشْوة.
- والخامس: في جَحْد العارِيَّة، وخيانة الأمانة.
- والسادس: في الاستيلاء على اللُّقَطَة، والمعادن والكنوز.
وخُصِّصَ القسمُ الثاني من الكتاب لما يجب في أخذ المال ظلماً، وذَكَر:
- شروطَ توقيع العقوبة..
- وحقوقَ السجين..
- وتنفيذَ العقوبة التعزِيرِيَّة..
- وسقوط العقوبة وأسبابه.
- ثم أورد ست عشرة قضية واقعية جرت في المحاكم السعودية مع بيان حكمها، من سرقة، ورشوة، ونَشْل...الخ.
ولخص في الخاتمة ما توصل إليه من نتائج وتوصيات، ومما ذكره:
- لا قَطع على المختلِس، والمنتهِب، وجاحد العارِيَّة والوديعة، والغاصِب، ويُوقَعُ عليهم التعزيرُ الرَّادِعُ لفعلهم.
- لا يُقام الجَلْدُ في أي حالة يكون الضررُ غير مطلوب، كالجلد في شدة الحرِّ والبرد، وكجلد الحامل والمريض، ونحو ذلك.
- يكون القتل بأي طريقة تُريح المقتول، وليس ذلك محصوراً في السيف.
- تَسْقُطُ العقوبات التعزيرية بأمور، وهي: العفو، والتوبة، والموت.